إذا طلق الرجل في هذه الأحوال الثلاثة، هل يقع الطلاق

الإسلام > فتاوى > نكاح > إذا طلق الرجل في هذه الأحوال الثلاثة، هل يقع الطلاق

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا طلق الرجل في هذه الأحوال الثلاثة، هل يقع الطلاق»

فيه خلاف بين أهل العلم،
الجمهور يرونه يقع الطلاق في هذه الثلاث الأحوال،
يحرم ويقع،
والقول الثاني يحرم ولا يقع،
وهو الأرجح،
أرجح القولين لأهل العلم أنه يحرم ولا يقع؛
لكونه خلاف الشرع،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم،
لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض،
أمره الرسول أن يراجعها،
ولم يعتبرها شيئًا،
عليه الصلاة والسلام،
فردها عليه،
ولم يرها شيئًا،
وقال: «إذا طهرت،
فليطلق أو ليمسك» ولم يحسبها النبي

صلى الله عليه وسلم في الأصح من قولي العلماء،
فهذا هو المختار،
لكن لو حكم حاكم بإمضاء الطّلاق،
أمضي حكمه واعْتُبر،
ولم يجز نقضه لأحد من الناس،
فلو عرض الموضوع على حاكم شرعيّ،
فحكم بإمضاء الطلاق في الحيض،
أو في النفاس،
أو في طهر جامعها فيه،
أمضي واعْتُمِد؛
لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف،
ولأنه قول الجمهور،
فإذا حكم به الحاكم وجب تنفيذه.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الثاني والعشرون، ص 54 · كتاب الطلاق > باب الطلاق السني والطلاق البدعي > بيان الخلاف في وقوع طلاق الحائض والنفساء وفي الطهر الذي جامع فيه

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا طلق الرجل في هذه الأحوال الثلاثة، هل يقع الطلاق»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل