الإسلام > فتاوى > نكاح > إذا طلق رجل زوجته وتزوجت وهي في العدة فلمن يكون الولد حيث أن كلاً من…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يجب أن يفرق بين الزوجة وزوجها الثاني،
فإذا مضت العدة تتزوج بالزوج الأول أو بغيره ويحسب لها أقل الحمل وهي ستة أشهر فإذا مضت الستة الأشهر من بعد زواجها بالزوج الثاني فيلحق بالزوج الأول لأنه صاحب الفراش وأما الزوج الجديد والزوجة فيعزران لدخول الزوج بها وهي في عدة الزوج الأول.
[عدة زوجة المفقود المحكوم بفسخ نكاحها حيضة]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.