إذا ظاهر الرجل من زوجته لمدة محددة، فهل يجوز ذلك؟ ثم هل عليه كفارة

الإسلام > فتاوى > نكاح > إذا ظاهر الرجل من زوجته لمدة محددة، فهل يجوز ذلك؟ ثم هل عليه كفارة

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا ظاهر الرجل من زوجته لمدة محددة، فهل يجوز ذلك؟…»

الظهار حرام،
ويجب عليه كفارة لتلفظه بقول الزور لقوله تعالى

{وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا}

.

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 55 · الباب الرابع: الظهار > لفظ أنت علي حرام ليس بظهار

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا ظاهر الرجل من زوجته لمدة محددة، فهل يجوز ذلك؟…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 37%
البدر بعد 9 يوم
الحمد لله