الإسلام > فتاوى > نكاح > إذا عقد النكاح على الفتاة دون موافقتها، أو دون علمها هل هذا النكاح ي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يصح النكاح،
إلا بإذنها وإذا كانت بكرًا إذنها السكوت.
سواء كانت يتيمة أو غير يتيمة،
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح
البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر قالوا البكر يا رسول الله ما إذنها؟
قال: أن تسكت» الواجب على وليها أن يستأذنها وألا يزوجها إلا بإذنها ولو كان أبوها،
فالواجب أن يستأذنها،
البكر يكفي سكوتها والأيم لا بد أن تنطق،
تقول لا بأس،
فإذا زوجها بغير إذنها مكرهة،
بطل الزواج لا يصح يجب أن يجدد إذا رضيت لا بد من إذنها إما السكوت في حق البكر أو صراحة،
سواء كانت يتيمة أو غير يتيمة والذي يكذب ويقول إنها رضيت وهو يكذب مستحق أن يعزر،
أن يؤدب من جهة المحكمة على كذبه وظلمه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.