الإسلام > فتاوى > نكاح > إذا كان هذا المهر عند الاتفاق قالوا: لها مهر من الكسوة والذهب والثياب
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا تراضوا به فلا بأس،
إذا تراضوا على الكسوة أو على الدراهم أو على الحلي،
من الذهب والفضة كفى.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.