أرجو أن تتكرم بشرح واف عن أحكام ولد الزنا في الفقه الإسلامي، وذلك في النقاط الآتية: ثبوت النسب، النفقة، الحضانة، الولاية، الوراثة

الإسلام > فتاوى > نكاح > أرجو أن تتكرم بشرح واف عن أحكام ولد الزنا في الفقه الإسلامي، وذلك في…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «أرجو أن تتكرم بشرح واف عن أحكام ولد الزنا في الفقه…»

فولد الزنا ليس له أب في الإسلام،
فنسبه لأمه ونفقته عليها وعلى من يرثه،
وأما الولاية ففيها خلاف قيل إنها لأمه،
وقيل للحاكم،
وهو يتولى بنفسه أو يقيم غيره،
وهذا الراجح،
وإرثه كغيره،
وأما عصبته فقيل هم عصبة أمه،
والصحيح أن أمه عصبة له أيضاً،
وجميع هذه المسائل مبسوطة في أبوابها من كتب الفقه،
والرجوع لها سهل،
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

👤
مصدر الفتوى هاني بن عبد الله الجبير
من «فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم» · ص 39 · فقه الأسرة > أحكام المولود > أحكام ولد الزنى

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«أرجو أن تتكرم بشرح واف عن أحكام ولد الزنا في الفقه…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
أستغفر الله