الإسلام > فتاوى > نكاح > أرجو أن تتكرم بشرح واف عن أحكام ولد الزنا في الفقه الإسلامي، وذلك في…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
فولد الزنا ليس له أب في الإسلام،
فنسبه لأمه ونفقته عليها وعلى من يرثه،
وأما الولاية ففيها خلاف قيل إنها لأمه،
وقيل للحاكم،
وهو يتولى بنفسه أو يقيم غيره،
وهذا الراجح،
وإرثه كغيره،
وأما عصبته فقيل هم عصبة أمه،
والصحيح أن أمه عصبة له أيضاً،
وجميع هذه المسائل مبسوطة في أبوابها من كتب الفقه،
والرجوع لها سهل،
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.