الإسلام > فتاوى > نكاح > من إسماعيل عمر بما يأتى توفى مبارك عيسوى عن زوجتيه وأولاده ذكورا ثم …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاده المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم.
وتقسم تركة المتوفاة ثانيا بين أولادها المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم.
وجميع تركة المتوفاة ثالثا لابنها تعصيبا.
وتقسم تركة المتوفى رابعا بين ابنيه المذكورين تعصيبا بالسوية بينهما.
وجميع تركة المتوفى خامسا لابنه تعصيبا.
وجميع تركة المتوفى سادسا لابنه المذكور تعصيبا.
وتقسم تركة المتوفى سابعا بين أولاده الذكور تعصيبا بالسوية بينهم.
وجميع تركة المتوفى ثامنا لابنه تعصيبا.
ولبنت المتوفى تاسعا من تركته النصف فرضا والباقى لعم أبيه من جهة الأب تعصيبا ولا شىء لأبناء أعمام أبيه الأشقاء.
وجميع تركة المتوفاة عاشرا لعم جدها عن الأب تعصيبا ولا شىء لأبناء أعمام جدها الأشقاء وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.