الإسلام > فتاوى > نكاح > اطلعنا على الطب المقدم من السيد / عياد منسى المتضمن. أولا وفاة حرترو…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أولا بوفاة حرترود لبيب بتاريخ ٤/١٠/١٩٦٣ عن المذكورين فقط.
يكون لزوجها ربع تركتها فرضا ولوالدها سدسها فرضا لوجود الفرع الوارث،
ولابنها رائد عزمى الباقى بعد الربع والسدس تعصيبا ثانيا وبوفاة لبيب نسيم بتاريخ ١٠/٤/١٩٦٥ عن المذكورين فقط يكون لأبن بنته المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تستحقه امه ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاته فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من ذات القانون وبتقسيم تركة المتوفى إلى أربعة وعشرين سهما.
يكون لابن بنته حرترود المتوفاة قبله منها ثلاثة أسهم وصية واجبة والباقى وقدره واحد وعشرون سهما يكون هو التركة التى تقسم بين ورثته.
لزوجته السويسرية الجنسية ثمنها فرضا لوجود الفرع الوارث.
والباقى بعد الثمن لابنائه الثلاثة بالسوية بينهم تعصيبا.
هذا إذا كان القانون السويسرى يجيز توريث الاجنبى من المواطن السويسرى فقد نصت الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ على أنه ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض.
واختلاف الدارين لا يمنع من الارث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الاجنبية تمنع من توريث الاجنبى عنها.
لما كان ذلك.
فإذا كان القانون السويسرى يمنع توريث الاجنبى فلا ترث هذه الزوجة شيئا فى هذه الحالة وتقسم التركة بين أبنائه الثلاثة وابن بنته حرترود المتوفاة قبله فقط.
ويكون لابن بنته فى هذه الحالة من تركته جزء من سبعة أجزاء وصية واجبة يقسم الاجزاء الستة الباقية بين أبنائه الثلاثة بالسوية بينهم تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر غير من ذكروا ولم تترك المتوفاة الأولى فرعا غير وارث يستحق وصية واجبة ولم يكن المتوفى الثانى قد أوصى لابن بنته المتوفاة قبله بشئ ولا أعطاه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ولم يكن له من يستحق وصية واجبة غير من ذكر.
والله سبحانه وتعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.