الإسلام > فتاوى > نكاح > اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عبد الفتاح موسى المتضمن وفاة المر…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أن المنصوص عليه شرعا أن الطلاق الرجعى لا يمنع التوارث بين الزوجين إذا توفى أحدهما فى أثناء العدة من ذلك الطلاق.
وبما أن الزوجة لم تكن حاملا وقت الطلاق ولم تمض مدة بين الطلاق والوفاة تحتمل اقضاء العدة شرعا فيكون زوجها من ورثتها شرعا.
بوفاتها عن المذكورين يكون لزوجها المذكور نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولوالدتها سدسها فرضا لوجود عدد من الاخوة ولأخويها شقيقيها الذكرين الباقى بعد النصف والسدس تعصيبا مناصفة بينهما لعدم وجود عاصب أقرب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.