الإسلام > فتاوى > نكاح > أفتوني عن حكم رجل تزوج بامرأة وعاش معها في بيت والدها وكان يدفع نقود…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
اعلم أن العبرة في المسألة بما جرى حال العقد فإن كانت الزوجة أو أولياؤها قد شرطوا على الزوج بأن الزوجة لا تخرج من بيت أهلها وألا يخرجها من بيت أهلها فالشرط أملك والمؤمنون عند شروطهم وإذا لم تساعده على الخروج من بيت أهلها فلها الحق في عدم المساعدة مهما كان قد قبل الشرط حال العقد لحديث (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوج) ولا تعد ناشزة من زوجها بتصميمها بعدم الخروج معه ولا تكون عاصية وعليه النفقة وإذا كان قد سلم النفقة في كل شهر وفي كل يوم مثلاً فليس لها حق المطالبة في
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.