الإسلام > فتاوى > نكاح > أفيد سماحتكم أن والدتي كانت متزوجة من رجل قبل والدي، وأنجبت منه ولدا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز لكم أن تتزوجوا من بنات خالتكم المذكورة؛
لأنها بالرضاع المذكور صارت أختا لكم.
١٦٣ - لا تتزوج أختها من الرضاع حتى تخرج من العدة
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ن. م. ح. وفقه الله لكل خير آمين
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أما بعد:
فقد وصل إلي كتابكم المؤرخ ٣٠ \ ١١ \ ١٣٨٩ه وصلكم الله بهداه،
وما تضمنه من الإفادة أنك كنت متزوجا بامرأة ثم طلقتها،
وتريد أن تتزوج امرأة قد رضعت من أم مطلقتك،
وأن مطلقتك حبلى،
وسؤالك عن جواز زواجك بالمرأة المذكورة كان معلوما.
و
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.