الإسلام > فتاوى > نكاح > الآتى توفى المرحوم الشيخ عمر أحمد عن زوجته وبناته الثلاث وعمته الشقي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاثة الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء عمه لأبيه المذكور بالسوية بينهم ولا شىء لعمته الشقيقة وبنتى عمه الشقيق وبنت عمه لأبيه لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.