الإسلام > فتاوى > نكاح > هل يجوز الاختلاء بزوجة العم والخال والأخ وغيرهم من الأقارب؟ وهل يجوز…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا تجوز الخلوة بزوجة الأخ ولا بزوجة الخال ولا العم ولا غيرهن من غير محارمه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم » متفق على صحته ونهى عن الخلوة بالمرأة وقال: إن الشيطان ثالثهما فلا يجوز الخلوة بالأجنبية مطلقا وزوجة الأخ والخال والعم تعتبر أجنبية،
والذهاب إلى السوق إذا كان يتضمن الخلوة لا يجوز أما إذا كان معها غيرها على وجه لا ريب فيه فلا بأس.
والله ولي التوفيق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.