الأخت أم ه. من العراق تقول: قتل زوجها في الحرب في اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك، وكان لا يصلي، ولكنه ينوي أن يصلي بعد انتهاء الحرب، ولكنه قتل قبل أن يصلي، فهل يجوز أن أصلي بدلا عنه؟ وإنني أنفق كثيرا بغية الثواب له، فهل تصله النفقات التي أنفقها من راتبي وليس من راتب ابنتي الوحيدة التي عمرها سنتان؟ بعض الناس يقولون: لا يجوز أن تنفقي لأن في عصمتك قاصرة، علما بأني غير محتاجة، وجهوني جزاكم الله خيرا

الإسلام > فتاوى > نكاح > الأخت أم ه. من العراق تقول: قتل زوجها في الحرب في اليوم العاشر من شه…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «الأخت أم ه. من العراق تقول: قتل زوجها في الحرب في…»

الذي مات وهو لا يصلي لا يصلى له،
الصلاة ما يفعلها أحد عن أحد،
الصلاة لا تفعل عن أحد والذي مات وهو لا يصلي تقدم في

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد السادس، ص 90 · كتاب الصلاة > باب شروط الصلاة > حكم من قتل في الحرب وهو لا يصلي

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«الأخت أم ه. من العراق تقول: قتل زوجها في الحرب في…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد