الإسلام > فتاوى > نكاح > من الأستاذ ح ع قال توفيت المرحومة ف أبتاريخ ١٤/١١/١٩٤٩ عنى بصفتى أبن…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لابن أخت المتوفاة شقيقتها جميع تركتها.
ولا شىء لبنات عمها الشقيق لأنهن من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث الذين منهم ابن الأخت الشقيقة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة،
والله تعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.