من الأستاذ على على قال بتاريخ ١٩/٦/١٩٥٣ توفى المرحوم الأستاد أحمد حلمى - عن ورثته وهم - زوجته وأولاد عم والده من الأب ذكورا وإناثا - وأولاد أبناء عم والده الشقيق ذكورا وإناثا - وقد ترك المتوفى المذكور تركة - فما بيان نصيب كل على حدة ومن يستحق ومن لا يستحق شرعا

الإسلام > فتاوى > نكاح > من الأستاذ على على قال بتاريخ ١٩/٦/١٩٥٣ توفى المرحوم الأستاد أحمد حل…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من الأستاذ على على قال بتاريخ ١٩/٦/١٩٥٣ توفى المرح…»

لزوجة المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث - ولأبناء عم والده لأبيه الباقى بالسوية بينهم تعصيبا - ولا شىء لأبناء أبناء عم والده الشقيق لحبجبهم بأبناء عم والده لأبيه ولا لبنات عم والده لأبيه ولا لبنات أبناء عم والده الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 191 · الزوجة مع أولاد عم الأب لأب وأولاد أبناء عم الأب

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من الأستاذ على على قال بتاريخ ١٩/٦/١٩٥٣ توفى المرح…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل