الإسلام > فتاوى > نكاح > ما حكم التسمية ب (دانيال) موافقة لرغبة الزوجة النصرانية
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا بأس بتسمية المولود بالأسماء الجائزة والمشروعة،
وإن كان فيه موافقته لرغبة الزوجة الكتابية (كالنصرانية) ،
فإن موافقة الزوجة في رغبتها لأمر مباح أو مشروع ليس من التشبه في شيء،
فإن النصارى بل واليهود يسمون بأسماء الأنبياء كإبراهيم،
وإسماعيل،
وإسحاق،
ويوسف،
وبأسماء أبناء يعقوب كبنيامين،
ويهوذا،
وغير ذلك.
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.