الإسلام > فتاوى > نكاح > ٢٠٨ - التطليق بالثلاث لا يجوز، وعلى الزوج التوبة حضر عندي ح. ع. ق. و…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بأنه لا يعلم أن الزوج المذكور طلقها قبل هذا الطلاق،
ولا بعده،
كما أجاب بأن ابنته ترغب في العودة إلى زوجها المذكور،
إذا أباح الشرع ذلك.
وبناء على جميع ما ذكر أفتيتهما بأنه قد وقع على الزوجة المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة،
وله العودة إليها بنكاح جديد،
بشروطه المعتبرة،
لكونها قد خرجت من العدة،
وقد
صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة،
وقد أفهمته أن التطليق بالثلاث لا يجوز،
وأن على الزوج المذكور التوبة من ذلك.
قاله ممليه الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.