الإسلام > فتاوى > نكاح > السائلة أم محمد تسأل عن الحكم الشرعي في المرأة التي تسب زوجها إذا كا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا ينبغي السب،
لا يجوز السب لكن تدعو له بالهداية،
وتعامله باللطف،
والعبارات الحسنة،
والألفاظ الطيبة،
وتدعو له بالهداية،
أما السب لا يجوز،
لا تقول: لعنك الله،
ولا قاتلك الله؛
لأن
هذا يسبب شرا كثيرا،
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «سباب المسلم فسوق» ويقول: «ليس المسلم بالطعان،
ولا اللعان،
ولا الفاحش،
ولا البذيء» ويقول صلى الله عليه وسلم: «لعن المؤمن كقتله» فلا يجوز السب،
ولكن تدعو له بالهداية،
تخاطبه بالتي هي أحسن،
يا فلان يا أبا فلان هداك الله ينبغي كذا،
أنصحك بكذا،
أشير عليك بكذا وعليها بالعبارات الحسنة،
بالأساليب الحسنة بالنصيحة،
بالتوجيه الطيب،
أما السب والكلام السيئ والجفاء،
فلا يجوز.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.