السائلة/ و. م. خ. من الرياض لي أخ يريد الزواج من امرأة معينة، وهو شاب يخشى عليه، لكنه طلب منا نحن أخواته تمكينه من رؤيتها دون علمها، شرط أن لا يخل هذا بحكم الله عز وجل، وذلك حتى لا يقع الحرج له أو لها، إذا كان رأيه ألا يتزوج بها، فما الحكم هنا وما السبيل إلى ذلك؟ مع العلم بأننا والحمد لله، محافظون، على تطبيق ما يرضي الله عنا سبحانه وتعالى

الإسلام > فتاوى > نكاح > السائلة/ و. م. خ. من الرياض لي أخ يريد الزواج من امرأة معينة، وهو شا…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «السائلة/ و. م. خ. من الرياض لي أخ يريد الزواج من ا…»

لا حرج في ذلك أن تسعين في تمكينه،
من رؤيتها من دون

خلوة،
كأن تعزمها إحداهن،
ثم ينظر إليها من باب أو كوة أو غير ذلك،
وهي معكن لا حرج في ذلك،
النبي صلى الله عليه وسلم رخص للصحابة أن ينظروا للمخطوبة،
وكان جابر لما أراد أن يتزوج امرأة جعل يتخبأ لها حتى ينظر إليها.

فالمقصود إذا كان النظر من دون خلوة للمخطوبة،
فلا حرج في ذلك إذا كان يريد خطبتها.
ويشترط في ذلك أن يكون مريدًا للخطبة بها وإلا فلا يجوز.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد العشرون، ص 91 · كتاب النكاح > حكم الزواج > بيان ما ينبغي اشتراطه في المخطوبة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«السائلة/ و. م. خ. من الرياض لي أخ يريد الزواج من ا…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 31%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله