السائل: أبو عبد الكريم، يقول: إذا شرب المحرم شيئًا من الزعفران قبل تحلله، هل في ذلك شيء

الإسلام > فتاوى > نكاح > السائل: أبو عبد الكريم، يقول: إذا شرب المحرم شيئًا من الزعفران قبل ت…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «السائل: أبو عبد الكريم، يقول: إذا شرب المحرم شيئًا…»

إذا كان ناسيًا أو جاهلاً لا شيء عليه،
أما التعمد فلا يجوز؛
لأن الزعفران طيب،
فلا يتعمده،
لكن إذا كان جاهلاً،
أو ناسيًا فلا شيء عليه،

{رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}

.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد السابع عشر، ص 274 · كتاب الحج > حكم شرب المحرم للزعفران

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«السائل: أبو عبد الكريم، يقول: إذا شرب المحرم شيئًا…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله