الإسلام > فتاوى > نكاح > من الست عزيزة قالت ما قولكم فى امرأة توفيت عن زوجها وأختيها الشقيقتي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأختها لأمها السدس فرضا فأصل المسألة من ستة وعالت إلى ثمانية أسهم تنقسم اليها تركة المتوفاة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأختين الشقيقتين أربعة أسهم بالسوية بينهما وللأخت لأم السهم الباقى ولا شىء لبناء عمها الشقيق لاستغراق سهام أصحاب الفروض التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.