الإسلام > فتاوى > نكاح > السلام عليكم. امرأة توفيت وتركت مؤخر صداقها، فهل يرث زوجها منه، أم أ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يرث الزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها ولد،
فإن كان لها ولد فإنه يرث الربع،
وذلك من جميع تركتها،
سواء أكان ذلك من صداقها أو من غيره لا فرق في ذلك؛
لأن الصداق أصبح ملكاً لها؛
فيضم مع كل ما تملكه من ممتلكات،
ثم يقسم على جميع ورثتها من دون استثناء أحد منهم،
لا الزوج ولا غيره،
ويعطى كلاً منهم على حسب فرضه المقدر له شرعاً.
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.