الإسلام > فتاوى > نكاح > السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ انتقلت من الرياض للعمل …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
صح من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما- قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراشي والمرتشي" رواه أبو داود (٣٥٨٠) والترمذي (١٣٣٧) وابن ماجة (٢٣١٣) وغيرهم،
وعلى هذا فالرشوة من كبائر الذنوب التي يجب على المسلم أن يحذرها ويجتنبها،
ويبعد عنها كل البعد،
ونعود إلى سؤال الأخ فإن كان المقابل المادي سيأخذه الوسيط نفسه وهو من خارج الإدارة مقابل جهوده وإحراجه للآخرين ولا يلزم من نقلها ظلم لغيرها،
أو هضم لحق الآخرين فلا بأس والحالة هذه،
وإن كان المقابل سيعمل الوسيط على أداء جزء منه لأحد الموظفين فهذا عين الرشوة،
وكذا الأمر إن كان في إعطاء الوسيط ظلم لغيرها وتجاوز على حق الآخرين فيحرم والحالة هذه.
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.