الإسلام > فتاوى > نكاح > من الفرغلى سيد. قال طلق رجل زوجته فى ٣١/١١/١٩٥٦ طلاقا أول رجعيا فى غ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المطلقة رجعيا ترث زوجها شرعا وطبقا للمادة ١١ من قانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ إذا مات الزوج وهى فى عدته من هذا الطلاق فإذا كانت المطلقة المذكورة لم تنقض عدتها من المتوفى بوضع حمل بعد الطلاق وقبل الوفاة تكون لا تزال فى عدة طلاقه الرجعى المذكور لأن المدة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوفاة لا تحتمل انقضاءها بغير وضع الحمل شرعا ومن ثم تكون المطلقة المذكورة من ورثته وتستحق ثمن تركته فرضا إذا كان له فرع وارث وربعها فرضا إذا لم يكن له فرع وارث والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.