الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيد / ابراهيم محمد بطلبه المتضمن وفاة سيدة فى يونية سنة ١٩٦٠ عن…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أنه بوفاة المتوفاة فى سنة ١٩٦٠ عن ورثتها المذكورين سابقا يكون لزوجها ربع تركتها فرضا ولوالدتها سدسها فرضا لوجود فرع وارث ولبنتيها ثلثاها فرضا بالسوية بينهما.
ولا شىء لأخويها شقيقيها الذكرين لأنهما عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة - وأصل المسألة من أثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر سهما تنقسم اليها تركتها لزوجها منها ثلاثة أسهم ولوالدتها منها سهمان ولكل من بنتيها منها أربعة أسهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.