من السيد / أبو بكر محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم صابر محمد سنة ١٩٦٥ عن زوجتيه وأخيه شقيقه وإخوته لأبيه ذكورا وإناثا وعن أولاد أخيه لأمه ذكورا واناثا فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيد / أبو بكر محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم صابر محمد سنة ١٩٦…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من السيد / أبو بكر محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم…»

بوفاة صابر محمد أحمد ادريس سنة ١٩٦٥ عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ربع تركته مناصفة بينهما فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأخيه شقيقه الباقى بعد الربع تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخوته لأبيه ذكورا وأناثا لحجبهم بالأخ الشقيق كما لا شىء لأولاد أخيه لأمه ذكورا وإناثا لا عن طريق الميراث لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا عن طريق الوصية الواجبة لأنها خاصة بفرع المتوفى غير الوارث والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 239 · زوجتان وأخ شقيق وأخوة لأب وأولاد أخ لأم

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من السيد / أبو بكر محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل