من السيد / أحمد محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحومة زهرة محمد عن ورثتها وهم زوجها صابر عفيفى وأخته الشقيقة عائشة محمد وأختها لأبيها فاطمة محمد وابن عمها الشقيق محمد حماد فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيد / أحمد محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحومة زهرة محمد عن ورثتها…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من السيد / أحمد محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحومة ز…»

إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس تكملة للثلثين فرضا فأصل القسمة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأختها الشقيقة ثلاثة أسهم ولأختها لأبيها سهم واحد ولا شىء لابن عمها الشقيق لأنه لم يبق له شىء بعد أصحاب الفروض والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 353 · زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وابن عم شقيق

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من السيد / أحمد محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحومة ز…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد