من السيد بطلبه أن بنته كانت متزوجة وتوفى عنها زوجها بعد أن رزقت منه بولد سنه الآن أربع سنوات ونصف، وقد فقدت بصرها بسبب مرض قبل وفاة زوجها، وأن جدة الولد لأبيه تنازعها فى حضانة ابنها بعد وفاة والده، وسأل هل هناك مانع من صلاحية الأم فاقدة البصر لحضانة طفلها. وإذا كان هناك مانع وللصغير جدة لأم مع جدته لأبيه فأيتهما أحق بحضانته

الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيد بطلبه أن بنته كانت متزوجة وتوفى عنها زوجها بعد أن رزقت منه …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من السيد بطلبه أن بنته كانت متزوجة وتوفى عنها زوجه…»

إن المنصوص عليه شرعا أن فقدان الأم المذكورة لبصرها لا يمنع من حضانتها لابنها المشار إليه ما دامت قادرة على تربيته والمحافظة عليه،
لأن المدار فى حق الحضانة على مصلحة الصغير وحده،
فمتى وجدت مصلحته وجد معها حق الحضانة.

فإذا فرض وأن فقدان هذه الأم لبصرها يحول دون رعايتها مصلحة ابنها والمحافظة عليه لم تكن أهلا لحضانته،
وانتقل هذا الحق لمن يليها فيه شرعا وهى الجدة لأم،
لأنها مقدمة فيه على الجدة لأب.

وبهذا علم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 202 · فقد بصر الحاضنة أثره فى الحضانة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من السيد بطلبه أن بنته كانت متزوجة وتوفى عنها زوجه…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله