الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيد بطلبه أن بنته كانت متزوجة وتوفى عنها زوجها بعد أن رزقت منه …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إن المنصوص عليه شرعا أن فقدان الأم المذكورة لبصرها لا يمنع من حضانتها لابنها المشار إليه ما دامت قادرة على تربيته والمحافظة عليه،
لأن المدار فى حق الحضانة على مصلحة الصغير وحده،
فمتى وجدت مصلحته وجد معها حق الحضانة.
فإذا فرض وأن فقدان هذه الأم لبصرها يحول دون رعايتها مصلحة ابنها والمحافظة عليه لم تكن أهلا لحضانته،
وانتقل هذا الحق لمن يليها فيه شرعا وهى الجدة لأم،
لأنها مقدمة فيه على الجدة لأب.
وبهذا علم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.