الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيد توفيق أحمد بطلبه المتضمن وفاة المرحومة السيدة محمد حواش فى …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة المرحومة السيدة محمد حواش فى سنة ١٩٦٠ عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولنفيسة عبد الرحمن بنت أختها لأم الباقى وهو النصف لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسبة ولا احد من ذوى الفروض النسبية ولا أحد من الصنفين الأول والثانى من ذو الأرحام ولا شىء لولدى ابن أختها الشقيقة ولا لأولاد ابن ابن أختها الشقيقة لأنهم وأن كانوا من الصنف الثالث كبنت الأخت لأم ألا أنها أقرب منهم إلى المتوفاة درجة فتقدم عليهم فى الميراث وذلك تطبيقا للمادتين ٣١،
٣٤ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.