الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيد / ع م بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد س. بتاريخ ٣٠/١١/١٩٦٧ …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة المرحوم محمد س.
بتاريخ ٣٠/١١/١٩٦٧ عن المذكورين فقط.
يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنت أخته الشقيقة باقى تركته لعدم وجود عاصب نسبى ولا صاحب فرض يرد عليه.
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.