من السيد / غ ع م بالطلب المتضمن أنه حلف على زوجته الأيمان الآتية قال لها (إن ما اشتغلتى ما تكونى لى على ذمة) وكان ذلك فى حالة غضب. ٢ - قال لها (إن لم تشتغلى وتساعدينى على المعاش معى ما تكونى لى على ذمة) ٣ - تناقش معها وحصل بينه وبينها مشادة كلامية بخصوص المعيشة فقال لها (أنت قاعدة ليه مانتيش على ذمتى) وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى

الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيد / غ ع م بالطلب المتضمن أنه حلف على زوجته الأيمان الآتية قال…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من السيد / غ ع م بالطلب المتضمن أنه حلف على زوجته…»

الصيغتان الأولى والثانية وهما قول السائل لزوجته بالصيغة الأولى (أن ما اشتغلتى ما تكونى لى على ذمة) وقوله لها بالصيغة الثانية (أن لم تشتغلى وتساعدينى على المعاش معى ما تكونى لى على ذمة) كلاهما من قبيل الطلاق المعلق على شرط فى المستقبل بكناية من كناياته التى جرى عرف الناس فى استعمالها فى الطلاق المعلق على شرط.

ويرجع فيه إلى قصد الحالف وغرضه.
فان كان قصد السائل بهاتين الصيغتين وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه قع بكل صيغة منهما طلقة رجعية.

أما ان كان لا يقصد وقوع الطلاق بل مجرد حملها على العمل والتكسب فلا يقع بأى منهما طلاق سواء حصل المحلوف عليه أو لم يحصل تطبيقا للقانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٩.

أما الصيغة الثالثة وهى قوله (انت قاعدة ليه مانتيش على ذمتى) هى من قبيل نفى الزوجية الحاصلة بين السائل وزوجته التى على عصمته وعقد نكاحه ولا يقع بها طلاق على زوجة السائل وان نواه لأنه نفى للزوجية القائمة فىالماضى وهو كاذب فيه.

وعلى ذلك فان لم يكن السائل قد قصد ايقاع الطلاق بالصيغيتن الأوليين.

فلا يكون قد وقع على زوجته بالصيغ الواردة ب

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 55 · طلاق معلق بكناية من كناياته

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من السيد / غ ع م بالطلب المتضمن أنه حلف على زوجته…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 37%
البدر بعد 9 يوم
الله أكبر