الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيد محمد محمود بطلبه المتضمن أن المرحومة / زينب شريف توفيت بتار…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوج هذه المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخواتها الشقيقات الثلثان بالتساوى بينهن فرضا فأصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخوات الشقيقات أربعة أسهم مثالثة بينهن ولا شىء لعمها الشقيق لأنه لم يبق شىء بعد أصحاب الفروض ولا لبناء عمها الشقيق لحجبهم بالعم الشقيق ولا شىء أيضا لعمتها الشقيقة ولا لبنات عمها الشقيق ولا لأبن أختها لأم ولا لبنت أختها لأم لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.