من السيد / م. بالطلب المتضمن أنه انفصل عن زوجته المسيحية الديانة وله منها طفلان أوعمره ثلاثة وخمسون شهرا وخ. وعمره أربعة وعشرون شهرا وأنهما فى حضانة أمهما وطلب الافادة عن حكم الشريعة الإسلامية والقانون المصرى الإسلامى عن ما يأتى هل للأب حق زيارة طفليه. وما هو الوقت المسموح به لرؤيتهما. وفى حالة عدم رغبة الأب الذهاب إلى منزل الزوجية. فما هى الطريقة القانونية لإحضار الطفلين وهل يصح أن يستضيفهما فى أوقات العطلة اللأسبوعية والخروج معه وكذلك فى فترة الاجازة السنوية وهل له حق تعليم أبنيه اللغة العربية

الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيد / م. بالطلب المتضمن أنه انفصل عن زوجته المسيحية الديانة وله…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من السيد / م. بالطلب المتضمن أنه انفصل عن زوجته ال…»

المنصوص عله شرعا أن الصغير إذا كان عند حاضنته،
أما أو غيرها.

لا يجوز لها أن تمنع اباه من رؤيته.
ويجب عليها إذا أراد رؤيته أن تخرجه إلى مكان يتمكن فيه من رؤيته.

ولا تجبر على أن ترسله إليه فى مكان اقامته ولها الحق فى عدم تمكينه من أخذه منها أو إخراجه من مكان إقامتها إلى بلد آخر قريب أو بعيد.

وطبقا لهذه النصوص لا تملك الأم فى حادثة

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 240 · رؤية صغير

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من السيد / م. بالطلب المتضمن أنه انفصل عن زوجته ال…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
الحمد لله