الإسلام > فتاوى > نكاح > من الشيخ محمد أحمد قال مرفق بهذا شهادة إدارية بوفاة المرحوم جلال الد…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة جلال الدين محمد عن ورثته المبينين بالشهادة المرافقة لهذا الطلب وهم بنته ووالداه فقط يكون لبنته نصف تركته فرضا ولوالدته سدسها فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالده الباقى فرضا وتعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.