الإسلام > فتاوى > نكاح > الفقهاء -رحمهم الله تعالى- أنها تبين بالأولى، ولا يلحقها ما بعدها لأ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
فالذي عليه الجمهور: أنه لا بد من اللفظ،
لقوله صلى الله عليه وسلم-: "اقبل الحديقة،
وطلقها تطليقة" ١.
(تَعليقُ الطَّلاق)
(وأما المسألة الثامنة) فيمن قال لزوجتهِ: إذا جاءني حقي فأنت طالق،
وإن نزلت على أهلك فأنت طالق.
فأقامت مدة لم تعطه،
ولم تنزل على أهلها،
هل الشرط لازم أم لهم إبطاله؟
فنقول: إذا علق طلاقها على ذلك فالشرط لازم،
والتعليق ثابت ولو اتفقا على إبطاله،
وفي الحديث: "ثلاث هزلهن جد،
وجدهن جد" ٢ الحديث.
(الوصيَّةُ بالأُضحيةِ وأكْلُ ورثةِ المُوصِي منها)
(المسألة التاسعة) فيمن أوصى عند موته بأضحية،
هل للموصى إليه أو غيره من ورثة الميت الأكل منها أم لا؟
فالذي يظهر لي من كلام العلماء أنه لا بأس بذلك،
وإنما اختلفوا في أضحية اليتيم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.