الإسلام > فتاوى > نكاح > هل الكفارة لتلفظه بالظهار وهو قول الزور أم لإرادة العود لوطء المرأة
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
من قال العلة هي التلفظ بالظهار قال يجب على المظاهر أن يكفر حتى في الظهار المطلق،
ومن قال العلة هي إرادة الوطء،
فمن ظاهر مؤقتاً فليس عليه كفارة بعد انقضاء المؤقت،
الظاهر أن العلة كونه تلفظ بالقول الزور،
وهو ذنب والذنب لا بد فيه من كفارة،
وبناءً عليه فيخرج الكفارة مطلقاً لتلفظه بالقول الزور كما في قوله تعالى
{وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا}
.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.