الإسلام > فتاوى > نكاح > المرأة المتوفي عنها زوجها هل يجوز لها الخروج في العدة لحاجة رغم أنه …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز للمرأة المعتدة التي توفي زوجها الخروج لقضاء حوائجها إلا للضرورة وإلا فلا لحديث (إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ،
وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ) وكونها تريد التخفيف عن أهلها ليس بعذر ضروري.
[وجوب العدة في بيت زوجها الذي كانت تعيش معه فيه]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.