الإسلام > فتاوى > نكاح > المقدم من خديجة عبد المجيد المتضمن أن المرحومة السيدة عبد المجيد توف…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ عن المذكورين يكون لابن بنتها التى توفيت قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمه لو كانت موجودة وقت وفاة أمها بشرط إلا يزيد ذلك على الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما يخص ابن بنتها منها ثمانية أسهم وصية واجبة والباقى هو الميراث وقدره ستة عشر سهما تقسم بين ورثتها لزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى لاختها الشقيقة لصيرورتها مع البنت عصبة.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر ولم تكن أوصت لابن بنتها بشئ ولا أعطته شيئا بغير عوض عن طريق تصرف أخر والله سبحانه وتعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.