الإسلام > فتاوى > نكاح > امرأتان إحداهما معها ولد صغير ابن لها والأخرى معها بنت صغيرة بنت لها…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نفيد أنه يجوز شرعا لهذا الابن أن يتزوج بالبنت المذكورة مادام الحال ما ذكر والله تعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.