الإسلام > فتاوى > نكاح > امرأة ارتكبت جريمة الزنا فولدت ولداً فأراد الولد أن يتزوج ابنت الرجل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
قال العلماء: الحرام لا يحرم الحلال،
فكل وطء لم يستند إلى نكاح صحيح فهو حرام،
فيصح أن يتزوج بها لأنه لا يحرم على الإنسان إلا أخواته أو عماته من نكاح صحيح أم ما كان من ماء خبيث فيجوز،
بل قد روي عن الشافعي ما هو أعظم من ذلك،
وهو أنه يجوز للإنسان أن يتزوج بابنته من الزنا،
مثل أن يزني رجل بامرأة
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.