الإسلام > فتاوى > نكاح > امرأة أرضعت طفلاً قبل فترة تقرب من ثلاثين أو أربعين سنة في الليل ولا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إننا سنعطيك قاعدة مبنية على أن: (الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمس رضعات معلومات) كما جاء في حديث عائشة: (نسخن بخمس رضعات معلومات) يحرمن،
فإذا شكت المرضعة هل أرضعت هذا الطفل أو لا،
فلا عبرة بالرضاع،
وهل شكت هل أرضعته خمساً أو أقل فلا عبرة في ذلك،
لكن لو شكت أرضعته خمساً أو ستاً ما تقول؟
أسألك.
السائل: تأخذ بالخمس.
الشيخ: ويكون الرضاع محرماً،
لكن لو شكت أرضعته أربعاً أو خمساً؟
السائل: لا تأخذ الأقل.
الشيخ: أحسنت.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.