الإسلام > فتاوى > نكاح > فى امرأة إسرائيلية توفيت عن زوجها وعن ثلاث أخوات شقيقات لها وعن أم و…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوج المتوفاة أولا من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم بين أمها وأبيها مثالثة الثلث للأم والثالثان للأب ولا شىء لأخواتها الشقيقات المذكورات لحجبهن بالأب وتقسم تركة المتوفى الثانى بين اولاده الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا متى كان المتوفيان المذكوران وورثتهما متحدين فى الدين والدار والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.