الإسلام > فتاوى > نكاح > امرأة قبل أن تموت أوصت ببعض أموالها لمن سيحج عنها، علماً بأن الذي سي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الوصية صحيحة سواء أجاز الورثة أم لم يجيزوا بشرط أن تكون في حدود الثلث لحديث (يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟
قَالَ: لَا،
قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟
قَالَ: لَا،
قُلْتُ: الثُّلُثُ؟
قَالَ: فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ،
إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ،
وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ،
وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ) ،
فإذا كانت لا تفي بتكاليف الحج فيعملوا لها بلاغة وهي أن يرسلوا بالمال إلى أحد المغتربين في جدة أو مكة أو غيرها فيحج عن هذه المرأة،
فإذا كان الحاج يحتاج إلى ثلاثة آلاف ريال سعودي فيعطى ألف ونصف لأنه لا يحتاج إلى جواز أو طائرة أو أيِّ شيء وهو حج صحيح فيه جميع مناسك الحج إلا أن الحاج لا يخرج من البلد،
وعليه أن يستشهد شهيدين أو ثلاثة شهود يشهدون أنه أدى الحج لفلان المؤجر للحج عنه فهذا يجزئ.
[وجوب تنفيذ الوصية التي لمقابل عمل إبراء لذمة الموصي]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.