امرأة موظفة في أحد المستشفيات كخادمة، ورفض زوجها أن ترسل لأهلها في مصر أي مبلغ من الراتب، علماً أنه لا يأخذ منه شيئاً، وقد هددها بالطلاق إذا هي أرسلت شيئاً من الراتب. فهل يجوز أن ترسل لأهلها شيئاً من راتبها؟ وإن أرسلت فهل يقع الطلاق؟ أرجو التوضيح والإِفادة وجزاكم الله خيراً

الإسلام > فتاوى > نكاح > امرأة موظفة في أحد المستشفيات كخادمة، ورفض زوجها أن ترسل لأهلها في م…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «امرأة موظفة في أحد المستشفيات كخادمة، ورفض زوجها أ…»

-

إذا كان زوجها لا يأخذ راتبها وأنه زائد عن حاجتها فلا يجوز له منعها من إرساله لأهلها،
وحيث إنه هددها بالطلاق فإنا ننصحه أن لا يطلقها ولو أرسلت،
فإذا كان تهديده أن قال لها: (إن أرسلتِ شيئاً طلقتكِ) فعليه أن لا يطلق ولو أرسلت،
فإن كان قد علق الطلاق على الإِرسال بأن قال: (إن أرسلتِ شيئاً فأنتِ طالق) وقصد بذلك تهديدها وتخويفها دون قصد الطلاق فلا يقع الطلاق بالإِرسال،
لكن عليه كفارة يمين لاعتباره بمنزلة الحلف على ترك شيء أو فعله والله أعلم.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد الله بن جبرين
من «فتاوى الشيخ ابن جبرين» · ص 1

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«امرأة موظفة في أحد المستشفيات كخادمة، ورفض زوجها أ…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
اللهم صل على محمد