الإسلام > فتاوى > نكاح > أنا متزوج امرأتين: الثانية منهما تزوجتها بعقد زواج عرفي، وفي ظروف نف…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
قولك لها اذهبي فأنت طالق تعتبر طلقة واحدة،
فإذا لم يكن سبق لك أن طلقتها قبل ذلك فإنك تراجعها ما دامت في العدة،
أي قبل أن تحيض ثلاث حيض.
وتعود زوجتك،
والمراجعة تكون بقولك راجعتك أو بفعل يدل على المراجعة كالجماع مثلاً،
وهناك أسئلة مؤثرة في الحكم يلزمك بيانها ليتضح لك الحكم بشكل دقيق منها:
هل وقع الطلاق في فترة الحيض؟
وأنت تعلم بذلك؟
هل سبق أن طلقتها قبل هذه المرة؟
ما مقدار حالة الغضب؟
وهل هي بالقدر الذي يذهب العقل ويشل التفكير؟
وفقك الله.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.