الإسلام > فتاوى > نكاح > إن المطلقة تبقى في بيت زوجها بعد الطلاق إلى انقضاء المدة المحددة لها…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا طلَّقَ الرَّجلُ زوجتَهُ طلاقًا رجعيًّا،
مثل: أن يُطلِّقَها طلقةً واحدةً بعد الدُّخولِ بها،
وكان طلاقُهُ إيَّاها بلا عوضٍ منها؛
وجبَ عليها أنْ تقعدَ في بيتها عندَ زوجِها،
وحَرُمَ عليها أن تخرجَ منه ما دامتْ في العِدَّة،
وحَرُمَ عليهِ أنْ يُخرِجَها منه حتى تنقضي العِدَّة،
إلا أنْ تأتيَ بفاحشةٍ مُبيِّنَةٍ؛
لأنَّها في حكمِ الزَّوجة،
ولهُ الحقُّ في مراجعتِها أيَّامَ عِدَّتِها بشهادةِ عدليْن،
ولو لمْ ترضَ بالرَّجعة،
ولا يتوقَّفُ رُجوعُها إليهِ على عقدٍ جديدٍ ولا مهرٍ،
ولا على رضاها.
أمَّا إذا طلَّقَ الرَّجُلُ زوجتَهُ طلاقًا بائنًا،
مثل: أنْ يُطلِّقَها قبلَ الدُّخولِ بها أو بعدَ الدُّخولِ،
ولكن على عِوضٍ؛
فإنَّها تصيرُ بهذا أجنبيَّةً منه،
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.