الإسلام > فتاوى > نكاح > إن لأبي امرأة وله منها أولاد، ولزوجته هذه أخت، فهل يجوز أن أتزوج أخت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بالنسبة للسائل ليست خالة له،
لك أيها السائل أن تتزوج هذه المرأة التي هي خالة إخوتك من أمهم،
لا بأس أنت أجنبي منها،
وهي أجنبية منك فلك أن تتزوجها وإن كانت خالة إخوتك من أمهم،
بل لك أن تتزوج أخت إخوتك من أمهم لو كان لزوجة أبيك بنت من زوجٍ سابق فإن لك أن تتزوجها،
وليس لإخوتك أن يتزوجوها؛
لأنها أختهم،
أما أنت فأجنبي،
فلك أن تنكح بنت زوجة أبيك،
ولك أن تنكح أختها؛
لأنك أجنبي منها،
أما إخوتك فلا،
بنت أمهم أختهم،
وإن كانت من غير أبيهم وأختها خالتهم،
فلا ينكحوها وليس لهم ذلك،
ولكن أنت أجنبي من البنت ومن الأخت،
وزوجة أبيك حرمت عليك؛
لأنها زوجة لأبيك،
أما بنتها من غير أبيك من زوجٍ سابق،
فلك أن تنكحها إذا لم يكن بينك وبينها رضاعة،
وهكذا أخواتها،
لك أن تنكح إحدى أخواتها؛
لأنك أجنبي منها،
إن لم يكن بينكما رضاعة،
أما إخوتك فلا؛
لأنها خالتهم،
والله سبحانه وتعالى أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.