هل يجوز أن يتزوج الرجل بأخت المرأة إذا طلق زوجته في عدتها

الإسلام > فتاوى > نكاح > هل يجوز أن يتزوج الرجل بأخت المرأة إذا طلق زوجته في عدتها

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هل يجوز أن يتزوج الرجل بأخت المرأة إذا طلق زوجته ف…»

لا يجوز له أن يخطب أخت الزوجة ولا أن يعقد عليها قبل انقضاء عدة الزوجة في الطلاق الرجعي.
ويجوز له التلميح فقط في الطلاق البائن لقوله تعالى

{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ}

[العبرة في كفاءة النكاح بالدين لا بالنسب]

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 9 · ضعف حديث (من تزوج امرأة لمالها فلا بارك الله له في مالها) > جواز التلميح بالخطبة للمعتدة من طلاق بائن

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هل يجوز أن يتزوج الرجل بأخت المرأة إذا طلق زوجته ف…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد