الإسلام > فتاوى > نكاح > أن يوصي لهم بإرث أبيهم إن كان ثلثاً أو أقل منه حسب اجتهاده فإن لم يف…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج - زوجة المتوفى لا ترث في مال أبيه إذا توفي وأبوه حي،
أما إن كان أبوه توفي قبله فإنها ترث من زوجها مما ورثة هو من أبيه في حياته.
وبالله التوفيق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة
* * * *
[أولاد الأبن لا يرثون من جدهم مع أعمامهم]
س - هل يرث أولاد الأبن من جدهم مع أولاده؟
ج - لا يرث أولاد الأبن من جدهم مع أعمامهم لأنهم محجوبون بهم بإجماع أهل العلم.
اللجنة الدائمة
* * * *
[س - توفي رجل قبل ولده وله أولاد وإخوان وبعد ذلك توفي والده فهل يحق للأولاد أن يرثوا جدهم أم لا؟]
ج - ليس للأولاد البنين إرث مع أعمامهم أبناء الميت بإجماع المسلمين لقوله النبي،
- صلى الله عليه وسلم -،
" ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر " . متفق على صحته.
ومعنى قوله " أولي رجل ذكر " أقرب ولا شك أن البنين أقرب إلى الميت من أولاد البنين إلا أن يوصي لهم بشيء بقدر الثلث فأقل فلا مانع من ذلك إذا ثبتت الوصية بالبينة الشرعية.
الشيخ ابن باز
* * * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.